اختصاص "الاختصاص المحلى "
الموجز
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التي يقع فى دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو حوادث وقعت بدائرته . م52 مرافعات .
القاعدة
أن النص في المادة ٥٢ من قانون المرافعات على أنه "في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على أخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع" مفاده اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أو تجارية ، إلا أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بذات الفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي - وينوب عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفـا نـــــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة /أشـرف محمـود أبـــو يـــوســف , محــمـــــــــد مصطفـــــــى قنـــــــديـــــــــل محــمــد عبـد المنعـم الخـــلاوي و أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / كريم الزقرد. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من رجب سنة 1447…

