أحوال شخصية " الطعن بالنقض " . نقض . قانون .
الموجز
الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية . رفعه بتقرير في قلم الكتاب . صحيح . المادتان 881 و882 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة الأولى من إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، أن قانون المرافعات الحالى قد أبقى على المادتين 881 و 882 اللتين توجبان رفع الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية عن طريق التقرير في قلم الكتاب و بإتخاذ إجراءات مبينة فيهما و لا محل للقول بأن الطعن بطريق التقرير قد نسخ بما أوردته المادة الأولى من قانون الإصدار ، لأن النص صراحة على عدم إلغاء هاتين المادتين يترتب عليه لزوماً تطبيق حكمهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (98) الطعن رقم 29 لسنة 39 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "الطعن بالنقض". نقض. قانون. الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية. رفعه بتقرير في قلم الكتاب. صحيح. المادتان 881 و882 مرافعات. علة ذلك. (2) أحوال شخصية "النسب". ثبوت النسب. حق أصلي للابن وللأم. موقف الابن لا يؤثر على ما تدعيه الأم ولا…

