الأدلة في المواد الجنائية اقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن
رقم ۷۱۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.