أحوال شخصية " النسب " . إثبات . دفوع .
الموجز
النسب يثبت بالفراش وبالإقرار به . ثبوته عند الإنكار بالبينة .
القاعدة
من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب و أنه ، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به و يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (98) الطعن رقم 29 لسنة 39 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "الطعن بالنقض". نقض. قانون. الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية. رفعه بتقرير في قلم الكتاب. صحيح. المادتان 881 و882 مرافعات. علة ذلك. (2) أحوال شخصية "النسب". ثبوت النسب. حق أصلي للابن وللأم. موقف الابن لا يؤثر على ما تدعيه الأم ولا…

