سلاح . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . إخفاء أشياء مسروقة . ارتباط .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيـــد حــســـــن حــمــــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــــل شــــــــــوقــــــــــي ، طــــــارق مـــصــطـــفـــــى مصطفى محمود الطويل و عــمـــرو أبــــو الســعـــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء عابد . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 25 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي…

