محاماة . نقض " الوكالة في الطعن " " عدم قبول الطعن " . وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض صورة رسمية من قرار تعيين الطاعن مديراً مؤقتاً على أملاك المحجور عليه . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، ولما كان الثابت في الأوراق أن المحامى رافع الطعن وإن أودع سند وكالته عن الطاعن بصفته مديراً مؤقتاً على أملاك المحجوز عليه ........... إلا أنه لم يرفق به صورة رسمية من ذلك القرار الصادر للطاعن إثباتاً لصفته المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات رغم تكليف المحكمة له بتقديمه ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

