إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع". شيوع "إدارة المال الشائع". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة". ملكية "الملكية الشائعة: إدارة المال الشائع". وكالة "مدى سعة الوكالة".
الموجز
استخلاص إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل المجاوزة لحدود وكالته. من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. شرطه. أن يكون سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق
القاعدة
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يُعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشيمي.وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 3 من جمادى الآخرة سنة 1447 ه…

