استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 82 مرافعات". نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام: اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
الطعن
رقم ۲۲۹۹٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.