حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحمد عطيـــــــــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فريـــــــــــــــــــــــــــــــــج و عـلــــــــــــــــــــــي لبيــــــــــــــــــــــب " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " و د. عـاصـــــم محمـــــد عســـــــرانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد…

