إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب عير معيب". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۱۷۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.