دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها " " قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات : اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ". دعوى " دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها ".
الطعن
رقم ٤۰۳۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.