ريع " دعوى الريع: ماهيته ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الأحد ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــد القاضــــي / مــــحـــمـــد بــــــدر عــــزت " نائب رئــيـس المحكمـــة "وعضوية السادة القضــاة / مــحــمــد مـحــمــد الــصـياد ، جـــمـــــال أبـــــو كريشـــــــــة هــــــشــــــــام عـــــز الــــديـــــــن ، مــحــمــد عـــلــي عــبــيـــد " نواب رئيس المحكمة "وحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد حسن رضوان.وأمين السر الأستاذ/ مجدي حسن علي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد الموافق 27 ربيع الآخر سنة 1447ه، الموافق 19 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت القرار الآتي : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

