حكم "الطعن في الحكم".
الموجز
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م212 مرافعات علة ذلك.
القاعدة
يدل النص في المادة 212 من قانون المرافعات و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر وهى الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ -نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (238) الطعن رقم 2488 لسنة 57 قضائية (1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م. 212 مرافعات. تضمن الحكم نوعين من القضاء أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله.…

