إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمـــــــــــد ثابــــــــــــــــــــــت " نـــــــــــواب رئيس المحكمــة" و د. أيمن أبو شليـــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود على. وأمين السر السيد / محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 20 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في…

