الرئيسيةالأحكامتقادم " التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية: زوال أثرها في قطع التقادم". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، الفساد في الاستدلال ". حيازة " من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ".الطعنرقم ٦۹٦۲ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول