حكم . "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" .
الموجز
الحكم الصادر بندب الخبير . عدم فصله في أية منازعة . الطعن فيه استقلالا . غير جائز . م 378 مرافعات سابق .
القاعدة
متى كان الحكم - الصادر بندب الخبير - لم يحسم النزاع في منطوقه وأسبابه حول وضع الطاعن وإنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى - بتسوية حالة الطاعن مع تعديل مرتبه - للفصل في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره ، فهو بهذه المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو في شق منها ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية. (243) الطعن رقم 471 لسنة 38 القضائية (1) حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". الحكم الصادر بندب الخبير. عدم فصله في أية منازعة. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق. (2) عقد. عمل. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية إليها…

