محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰۱٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.