نقض "ميعاد الطعن" طميعاد المسافه".
الموجز
للطاعن المقيم بالخارج. إضافة ميعاد مسافة قدرة ستون يوما إلى ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بالنقض.
القاعدة
لما كان للطاعن المقيم بالخارج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة مقدارة ستون يوماً أخرى، وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين تقيمان في لبنان وقد أودعتا صحيفة الطعن في اليوم الأخير من ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع المبدى بسقوطه على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي. (233) الطعن رقم 1925 لسنة 53 قضائية (1) نقض "ميعاد الطعن" "ميعاد المسافة". للطاعن المقيم بالخارج. إضافة ميعاد مسافة قدره ستون يوماً إلى ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالنقض. (2) حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". تنفيذ الحكم الأجنبي شرطه. م 298 مرافعات. إعلان المطعون ضدها بالدعوى التي قضى فيها…

