تأمينات اجتماعية. رسوم قضائية "الاعفاء من الرسوم".
الموجز
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م137 ق 79 لسنة 1975. مؤداه.
القاعدة
مفاد نص المادة " 137 " من القانون 79 لسنة 75 - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاه سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضى، فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، عزت البنداري. (231) الطعن رقم 726 لسنة 58 قضائية (1) تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين" "عمال المقاولات". الأجر الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. تفويض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية في إصدار قرار يتضمن قواعد تحديده. م 125 ق 79 لسنة 1975. (2) تأمينات اجتماعية "معاش". وفاة…

