محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. قصد جنائي . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳٦۰۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.