إثبات "ندب الخُبراء: سُلطة محكمـــة الموضـــوع فى تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الواقع وتقدير الأدلة "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سُلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ٥۰۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.