نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــي / مــحـــمــــــــــــــود الــعــــتــيــــــــــــــــــــــق نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمـــــــــــــــــرو يــــحـــيــــــــــــــــــــــــى ، أبــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الــــــــوكــــــيـــــــــــــــــل عــــــــــــــــمــــــــــــــــر قـــــــــايــــــــــــــــــد و مــــــــــــــــــاجـــــــــــد طــــــــنــــــــــــطـــــــــــــــــاوي نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمـ وحضور رئيس النيابة/ عبد العظيم هنداوي.وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء المُوافق 27 من شعبان سنة 1446ه المُوافق 26 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17767 لسنة 91 ق.المرفوع مــن.............ضـــــــــــــــــد.............الوقـــــائــعفي يـوم 19/10/2021 طُعـن بطريق النقض…

