إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / أشـــــــــــــــــرف فريــــــــــــــــــــــــــــــج و علــــــــــــــــــــــي لبيـــــــــــــــــــــــــــــــب " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " و أسامــــــــــة قوشتـــــــــــي و د. عـاصــــم محمــــــد عســـــرانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول…

