استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "سلطتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸٦٥٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.