التزام " الشرط الجزائى " . إثبات. تعويض.
الموجز
تضمين عقد الإيجار شرطاً يرتب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الطاعنة عن الاضرار التي تلحقها عن عدم الوفاء بالتزامها بتسليم الأرض محل الإيجار عقب انتهاء المدة المحدده بالعقد.ماهيته تعويض اتفاقي. اعتبار هذا الشرط تهديد مالي لإجبار المدين على التنفيذ العيني ورفض الزام المطعون ضدها به. خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/11/2022 موضوع الدعوى أنه قد تضمن شرطا يرتب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الجمعية الطاعنة عن الأضرار التي تلحقها من جراء عدم الوفاء بالتزامها بتسليم الأرض محل الإيجار بعد انتهاء مدة العقد تم تحديده فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر هذا الشرط بأنه تهديد مالي شرع لإجبار المدين على التنفيذ العيني؛ ورتب على ذلك الحكم برفض إلزام المطعون ضدها به. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفـا نـــــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة /وائــــــــــــل عـــــــــــادل أمـــــــــــــان , محــمـــــــــد مصطفـــــــى قنـــــــديـــــــــل محــمــد عبـد المنعـم الخـــلاوي و أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / كريم الزقرد. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من رجب سنة 1447 هـــــ…

