شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " الشرط الجزائى " . إثبات. تعويض.

الطعن
رقم ۲۲٦۸۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۱٥⁩

الموجز

تضمين عقد الإيجار شرطاً يرتب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الطاعنة عن الاضرار التي تلحقها عن عدم الوفاء بالتزامها بتسليم الأرض محل الإيجار عقب انتهاء المدة المحدده بالعقد.ماهيته تعويض اتفاقي. اعتبار هذا الشرط تهديد مالي لإجبار المدين على التنفيذ العيني ورفض الزام المطعون ضدها به. خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/11/2022 موضوع الدعوى أنه قد تضمن شرطا يرتب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الجمعية الطاعنة عن الأضرار التي تلحقها من جراء عدم الوفاء بالتزامها بتسليم الأرض محل الإيجار بعد انتهاء مدة العقد تم تحديده فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر هذا الشرط بأنه تهديد مالي شرع لإجبار المدين على التنفيذ العيني؛ ورتب على ذلك الحكم برفض إلزام المطعون ضدها به. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفـا نـــــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة /وائــــــــــــل عـــــــــــادل أمـــــــــــــان , محــمـــــــــد مصطفـــــــى قنـــــــديـــــــــل محــمــد عبـد المنعـم الخـــلاوي و أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر " نواب رئيس المحكمة "   وحضور رئيس النيابة السيد / كريم الزقرد. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من رجب سنة 1447 هـــــ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا