حكم "حجية الحكم". نظام عام. ايجار "ايجار الاماكن".
الموجز
حجية الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. عدم تعارضه مع جواز 145 نزول الصادر لصالحه الحكم عن الحق الثابت م 101 اثبات،145 مرافعات. جواز أن يكون النزول ضمنا. م 2/90 مدني. مثال بشأن نزول المالك عن الحكم الصادر بالاخلاء لعدم سداد الأجرة.
القاعدة
لئن كانت حجية الأمر المقضي قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وإنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 90/2 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، سامي فرج، ماهر البحيري ومحمد بدر الدين توفيق. (225) الطعن رقم 2543 لسنة 52 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن". حجية الأمر المقضي. تعلقها النظام العام. عدم تعارضه مع جواز نزول الصادر لصالحه الحكم عن الحق الثابت م 101 إثبات، 145 مرافعات. جواز أن يكون النزول ضمناً. م 90/ 2 مدني. مثال بشأن نزول…

