نقض . طعن . سبب جديد .
الموجز
نقض . طعن . سبب جديد . طلب سماع شاهد معين أمام محكمة الموضوع . عدم التمسك أمامها بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلاً عن الخصم الآخر . عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذا طلب الخصم أمام محكمة الموضوع سماع أقوال شخص معين كشاهد من شهود الإثبات و لم يتمسك أمام تلك المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن خصمه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1956 برئاسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، وبحضور السادة الاساتذة: إسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (38) القضية رقم 275 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. منطوقه. حكم صادر بالإحالة إلى التحقيق. إثبات. البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور باثباتها فى منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم. تمسك الخصم الآخر بالبطلان. لا يقدح فى ذلك. (ب) شهادة. دفع. المصلحة فيه.…

