محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير الدليل . موكول لمحكمة الموضوع . متى اقتنعت به واطمأنت إليه . نعي الطاعن بخلو الأوراق من دليل على ارتكابه للجريمة التي دانه بها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي عبد الحميــــــــــــــد جابـــــــــــــــــر وائل صلاح الدين الأيوبـــــي إبراهيــــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــولي " نــــــــــــــــواب رئيـــــــــــس المحــكــمـــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـــــ…

