حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم إغفاله بيان دور الطاعن في ارتكاب الجريمتين اللتين دانه بهما . غير مقبول . ما دام أنه أورد بياناً مفصلاً للأدلة يبين منه إسهامه في مقارفتهما .
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى واتبع في ذلك ببيان مفصل للأدلة التي عول عليها في الإدانة وذكر مؤداها . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي عبد الحميــــــــــــــد جابـــــــــــــــــر وائل صلاح الدين الأيوبـــــي إبراهيــــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــولي " نــــــــــــــــواب رئيـــــــــــس المحــكــمـــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـــــ…

