قانون " تطبيقه "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبـــــــي محمـــــــد علي طنطــــــــــــاوي عبد الحمــــــــيد جـــــابـــــــــر إبراهــــــــــــيم الخــــــــــولــــــــــي " نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سرور . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1447 هـــــ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2025 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في الطعن المقيد…

