الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سطلتها في استخلاص الصورة الصحيحة " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۷۲۲۲ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول