أموال "الأموال العامة للدولة". عقد "بطلان العقد وإبطاله". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع".
الطعن
رقم ۲۲۷۰٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.