الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم. "عيوب التدليل". " قصور". " ما لا يعد كذلك ". دعوي. " المسائل التي تعترض سير الخصومة" . " انقطاع سير الخصومة".الطعنرقم ۱٦ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول