شيوع "من صور المال الشائع: ملكية الأسرة". ملكية "بعض صور الملكية: مسائل متنوعة: تمليك الأسرة المهجرة من النوبة القديمة أرضًا زراعية" "الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله".
الموجز
ثبوت كون المطعون ضدها الأولى زوجة أخ المنتفع الأصلى المهجر من النوبة القديمة. رفض الحكم المطعون فيه حذف اسمها من عقد تمليك الأرض محل النزاع رغم عدم اعتبارها من أفراد أسرته وفقًا للمادة 12 قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة. خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع قد سلمتها الدولة إلى المرحوم ... المنتفع الأصلى وأسرته باعتباره من مهجرى النوبة القديمة، وكان البين من كشف الحصر وكتاب الإدارة المركزية قطاع الاستصلاح أن المطعون ضدها الأولى هى زوجة أخ للمنتفع الأصلى سالف الذكر، ومن ثم فإنها لا تندرج ضمن أفراد أسرته إعمالًا لنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة، ولا يغير من ذلك إدراجها في كشف الحصر عند توزيع هذه الأرض، إذ إن المادة 12 من هذا القرار قد نصت على المقصود بالأسرة فيه، وحددت أفرادها على سبيل الحصر على نحو ما سلف، ولم تتضمن أن من بينهم زوجات الإخوة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجعل للمطعون ضدها الأولى نصيبًا في الأرض محل النزاع، ورفض حذف اسمها من عقد التمليك الصادر بشأنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
بـاسـم الشـعــب مـحـكــمـة الـنــقــض الـدائـرة الـمـدنـيـة دائـرة الخـمـيـس (أ) الـمـدنـيـة ـــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيــس الــمــحــكـــمــة) وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفــا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيـــمـــــن مـــحـــــمــــد صـــابـــــــر (نــواب رئـــيـــس الــمــحــكــمـــة) وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مرشدى. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437 هـــــ الموافق…

