شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شيوع "من صور المال الشائع: ملكية الأسرة". ملكية "بعض صور الملكية: مسائل متنوعة: تمليك الأسرة المهجرة من النوبة القديمة أرضًا زراعية" "الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله".

الطعن
رقم ۱۷٥۱۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۱/۲۱⁩

الموجز

ثبوت كون المطعون ضدها الأولى زوجة أخ المنتفع الأصلى المهجر من النوبة القديمة. رفض الحكم المطعون فيه حذف اسمها من عقد تمليك الأرض محل النزاع رغم عدم اعتبارها من أفراد أسرته وفقًا للمادة 12 قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة. خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع قد سلمتها الدولة إلى المرحوم ... المنتفع الأصلى وأسرته باعتباره من مهجرى النوبة القديمة، وكان البين من كشف الحصر وكتاب الإدارة المركزية قطاع الاستصلاح أن المطعون ضدها الأولى هى زوجة أخ للمنتفع الأصلى سالف الذكر، ومن ثم فإنها لا تندرج ضمن أفراد أسرته إعمالًا لنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة، ولا يغير من ذلك إدراجها في كشف الحصر عند توزيع هذه الأرض، إذ إن المادة 12 من هذا القرار قد نصت على المقصود بالأسرة فيه، وحددت أفرادها على سبيل الحصر على نحو ما سلف، ولم تتضمن أن من بينهم زوجات الإخوة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجعل للمطعون ضدها الأولى نصيبًا في الأرض محل النزاع، ورفض حذف اسمها من عقد التمليك الصادر بشأنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

بـاسـم الشـعــب مـحـكــمـة الـنــقــض الـدائـرة الـمـدنـيـة دائـرة الخـمـيـس (أ) الـمـدنـيـة ـــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيــس الــمــحــكـــمــة) وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفــا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيـــمـــــن مـــحـــــمــــد صـــابـــــــر (نــواب رئـــيـــس الــمــحــكــمـــة) وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مرشدى. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437 هـــــ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا