حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ رفعـــــــــت طلبــــــــــــــــــة نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عـمرو فاروق الحناوي أحـمد عبد الفتاح الحنفــــــيد . أحمـــــــــــــــــــــد عثمان و وائـــــــــــــل الشيمــــــينواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوض . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

