جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب نعيب". سبق إصرار. قانون "تطبيقه". ضرب "ضرب أفضى لموت". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". محكمة النفض "سلطتها في نظر الطعن" "سلطها في تقدير العقوبة". نفض "أسباب الطعن. ما بقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق الفانون".
الطعن
رقم ۱۲۱۸۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.