إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۱۸۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.