نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــــد جــــــــاد ( نائب رئيس المحكمــــــة ) وعضويـة الســــادة القضــــــاة / جــــــلال شـــاهيـــــــــن أســــــامـــة عبــــــاسعبد الباسط ســـالـــــم خـــــالـــــد إلهــــــامــــــي" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

