نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضــي / مصطفـى حسـان نـائـب رئيـــس المحكمـةوعضوية الســادة القضـاة / خـلــف عـبــد الحـافـــظ نـادر جويلــيحازم رشيـد كيــلاني ولــيـد كـــامـلنـواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1447هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 499 لسنة 95 القضائيةالمرفوع مــن.................. " محكوم عليه ــــ طاعن…

