نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خـــــالــــــد جــــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضــــــاة / جـــــــلال شـــاهيـــــــــن أســـــــامـــــة عبـــــــاسهـــــانــــــي صبحــــــــي يـــــــاســــــــر الأنصــــاري" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

