باعث. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قتل.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد (و) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــــت محمد عبد الله الجنـــــــــــــدي "نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد المنوفي. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 7 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13752 لسنة 93 القضائية.…

