أموال " الأموال العامة للدولة : صفة المال العام " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : تملكها : اكتسابها بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك " .
الموجز
اعتبار أملاك الدولة أموال عامة . مناطه . تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو تقريره بالأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون . وجوب الفصل فيها من محكمة الموضوع . م 87 ، 88 مدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 87 ، 88 من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفعالعام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، وثبوت صفة العمومية للمال بتخصصه بالفعل لمنفعة عامة أو تقريره بالأداة التشريعية هو من المسائل القانونية التى تفصل فيه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم خشب . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من صفر سنة 1437 هـ الموافق…

