الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قتل عمد . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٥۲۷۱ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول