حكم " بيانات التسبيب" " تسبيه . تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام.
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان الحكم أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ودلل تدليلاً سائغا يستقيم معه ما انتهي اليه من ادانه. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / علــــي أحمد عبد القادر ، أحمـد مصطفى عبد الفتـــاحمحمــــــد حمدي متولي ، جـــــــــورج إميــــــــل الطويـــــــلنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا نعمان . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2026م .أصدرت الحكم الآتي:في…

