علامة تجارية . تقليد . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". اثبات بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٥٥٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.