عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: أجر: مناط تحديد الأجر". "تعيين: إعادة التعيين". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۲۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.