الملكية. حق مؤبد لا يسقط بالتقادم. لازمه. عدم سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم. مؤداه. للمالك الحق في إقامتها مهما طال عهد انقطاعه عن استعمال ملكه. شرطه. عدم انتقال الملكية إلى غيره بالتقادم استنادًا لشروط الحيازة المكسبة للملكية.
الطعن
رقم ۱۱۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.