حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: اتحاد الخصوم، وحدة الموضوع، وحدة السبب". قوة الأمر المقضي "شرطها" "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
الطعن
رقم ۱۹۷۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.