إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الصورية التدليسية". بيع "أركان عقد البيع: الثمن" "بيع الوفاء". صورية "إثبات الصورية: وسيلة إثبات الصورية بين المتعاقدين" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية".
الطعن
رقم ۲٦٥۷۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.