نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي محمـــــــــــــــــــد علي طنطـــاوي وائل صلاح الدين الأيوبــي محمـــــــــــــــــــــــد جبــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــس المحــكــمــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية .وأمين السر السيد/ محمد دندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـــــ الموافق 9 من سبتمبر سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

